التعليم السعودي

القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية  

القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها
القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها
القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها
القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها
القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها

المناهج السعودية

القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها

المادة الأولى:

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:

  1. الـوزير: وزير التعليم​.
  2. الـوزارة:​ وزارة التعليم – التعليم الجامعي.​
  3. الكليـة: الكلية الأهلية.
  4. لمؤسسة: المؤسسة الخيرية المنشأة لأغراض تعليمية فوق المستوى الثانوي.

المادة الثانية:

المؤسسة منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة تعليمية فوق المستوى الثانوي دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر.

المادة الثالثة:

تنشأ المؤسسة الخيرية من قبل فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص اعتباريين.

المادة الرابعة:

  • يشترط لتأسيس المؤسسة الخيرية ما يأتي:
  • أن يكون طالب أو طالبوا الترخيص سعوديي الجنسية.
  • أن يكون طالب أو طالبوا الترخيص كاملي الأهلية.
  • أن يعد طالب أو طالبوا الترخيص نظاماً أساسياً للمؤسسة المراد الترخيص لها.

المادة الخاسة:

  • يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص وتقديمه للوزارة مرفقاً به ما يأتي:
  • صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء كان فرداً أو أكثر، أو صورة من الترخيص أو السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
  • صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
  • بيان بما سيتم تخصيصه للمؤسسة من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها.

المادة الساسة:

يجب تضمين النظام الأساسي للمؤسسة ما يأتي:

  1. أسم المؤسسة ومقرها الرئيسي وعنوانها.
  2. أسم أو أسماء المؤسسين وأعمارهم ومهنهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه وتوقيعه.
  3. شروط العضوية إن وجدت وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
  4. القواعد المتعلقة بإداراتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها.
  5. مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها.
  6. تحديد بداية ونهاية السنة المالية ونوع المراقبة المالية على أموالها.
  7. كيفية تعديل نظامها وكيفية اندماجها مع غيرها وتكوين فروع لها.
  8. كيفية حلها أو تصفيتها والجهات التي تؤول إليها أموالها.

المادة السابعة:

يكون الترخيص للمؤسسة وفقاً للآتي:

أولاً:

يصدر قرار من الوزير بالموافقة المبدئية على إنشاء المؤسسة تقوم المؤسسة بعد بذلك بالتالي:
 

  • انتخاب مجلس إدارة وفقاً للمادة الثامنة من هذه القواعد.
  • تزويد الوزارة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهام للرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب المؤسسة التعامل معها.

ثانياً:

يصدر قرار من الوزير بالترخيص النهائي للمؤسسة بعد تقديم المستندات المؤيدة لما تم تخصيصه من أموال وأوقاف لصالح المؤسسة وفقاً للفقرة جـ من المادة الخامسة، ورفع ميزانية المؤسسة مدققة من محاسب قانوني مرخص. وبذلك تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية.

المادة الثامنة:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء يرشحهم المؤسس ويوافق عليهم الوزير ويحدد النظام الأساسي مدة عضوية مجلس الإدارة على إلا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة التاسعة:

للوزير أن يعين مجلس إدارة مؤقت للمؤسسة في الحالات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة وأهدافها.

المادة العاشرة:

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ موافقة المجلس وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها في الوزارة.

المادة الحاية عشرة

تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسة ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مراجعة من محاسب قانوني مرخص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعاً من رئيس مجلس الإدارة وقبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل، وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة الثانية عشرة

 مع​ مراعاة ما يقضي به قرار مجلس الوزراء 127 وتاريخ 8/6/1419هـ يسري على المؤسسة في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على المؤسسات الخيرية من أحكام وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ.

المادة الثاثة عشرة:

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام والإجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بالمؤسسة إلا بعد موافقة الوزير.

المادة الرابعة عشرة

لوزارة التعليم – التعليم ​الجامعي ​حق تفسير هذه القواعد. ​​​​

المصدر: القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية  – المناهج السعودية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى